مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مدير المركز أسامه عبد الحكيم المحامي


    ضمانات وحقوق المحامين3

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 07/11/2009
    العمر : 53

    ضمانات وحقوق المحامين3 Empty ضمانات وحقوق المحامين3

    مُساهمة  Admin السبت مارس 13, 2010 5:12 am

    المبحث الثانى
    الحقوق والضمانات غير المباشرة أو المشتركة
    ونقصد بالحقوق غير المباشرة تلك الحقوق المتعلقة بالمحامى بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن المستفيد الأول منها موكله أو ان المحامى يستفيد بها مع غيره ، و معالجتها لا تتم غالبا فى قانون المحاماة وانما فى قوانين الاجراءات الجنائية اوالمرافعات او غيرها، ومن هنا لم ترد فى قوانين المحاماة العربية0
    أولا : حــق الاطـلاع :
    ــــــــــ
    أكد قانون المحاماة المصرى فى المادة 52 " للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها 0
    ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا للقانون ولايجوز رفض طلبه دون مسوغ قانونى "0
    وتقضى أحكام المادة 125من قانون الاجراءات الجنائية " يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ، مالم يقرر القاضى غيرذلك 0
    وحق الإطلاع من الحقوق الأساسية التى حرص المشرع على تمكين الخصوم منها ، وقد حرصت بعض التشريعات الجنائية على النص على ذلك صراحة ورتبت على مخالفةذلك جزاء البطلان على مخالفته، وقد أشار الدستور الكويتى الى هذا الحق صراحة ، وقد حرص المشرع المصرىعلى تقرير هذا الحق للمتهم ومحاميه ، بينما اتجه المشرع الفرنسى الى تقرير هذا الحق للمحامى فقط ولم يعطه للمتهم بنفسه (118 أ0ج فرنسى) وهو موقف أكثر ضمانا للمتهم من المشرع المصرى عن نظيره الفرنسى (د0عويس جمعة ـ الحماية الجنائية لسرية التحقيق ـ رسالة ط99 ص 380 وما بعدها)0باعتبار أن الاطلاع مسألة فنية والمحامى هو الخبير فى هذا المجال 0
    ويترتب على المنع من الإطلاع ـ بدون مقتضى ـ الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات التى تخل بهذا الحق عملا بأحكام المادة331 أ0 ج "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى " ومقتضى عبارة "ما لم يقرر القاضى غير ذلك" ان يكون هناك ضرورة أو استعجال تقتضى ان يقرر المحقق سرية التحقيق0
    وقد أتاح المشرع لمن جرى التحقيق فى غيبتهم ان يتيح لهم الإطلاع على ما تم فى غيبتهم ، والرأي لدينا أن السرعة ليست على المتهم وبالتالى ليست على محاميه ، والا أضحى الحضور عديم الجدوى ومن ثم نرى مع أغلبية الفقه حذف هذه العبارة من عجزالمادة0

    وعملا بأحكام المادة 77 أ0ج يتاح الإطلاع فى كل مراحل التحقيق وجميع اجراءاته ، وقد حدد المشرع وقت الاطلاع باليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ؛ والميعاد ضيق وقد يمثل عبء على المتهم أو محاميه فى التحضير لدفاعه، وقد أتاحت المادة 84 للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها ، الا اذا كان حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادر بذلك، والعبارة المستخدمة لاتعنى منع المذكورين من الإطلاع على ما تم فى غيبتهم وإنما الحظر وارد على أخذ صور من هذه الأوراق وهو انتقاص من حقوق المتهم وفى تمكينه من اعداد دفاعه0
    ويراعى ان البطلان المقرر فى المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية بطلان نسبى يتحصن بحضور محامى مع المتهم / 333 أ 0ج ) وقد قضت محكمة النقض فى هذا المجال " إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه، وإذا كان ذلك كذلك وكان الطاعن لاينازع فى أسباب طعنه فى أن التحقيق معه تم بحضورمحاميه الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق أو من ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذه الخصوصية يضحى ولا محل له" (جلسة 27/6/71- مجموعة القواعد القانونية – س22ع2 ص511) ، وقد قضت ـ محكمة النقض أيضا " بالبطلان فى حالة حرمان محامى المتهم من الإطلاع على الأوراق لايكون الا عند السرية بشرط إن يكون للسرية ما يبررها أى ضرورية للتحقيق وأن تنتهى حتما بمجرد زوال سببها".
    وقد صدر الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2002 من مكتب النائب العام بالتصريح للمحامين بالإطلاع تصويرا على كافة محاضر التحقيقات أيا كانت مرحلة التحقيق، بعد أن ظل هذا الحق مثار لخلاف شديد فى العمل0رغم ما يصادفه هذا الحق من عراقيل خاصة فى بعض النيابات المتخصصة 0
    وقد تبنى مشروع الخليج العربى فى المادة 24 حق المحامى فى الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى الموكل فيها، وكذلك الأمر فى المادة 24 من مشروع اتحاد المحامين العرب "للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
    ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
    ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها "0
    ثانيا : حظر الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق:
    ــــــــــــــــــــــــ
    تقضى المادة 125/2 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى "وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق"0 ويقوم هذا المبدأ على أساس ان المتهم ومحاميه وجهان لعملة واحدة وانه متى كانت الإجراءات تتم فى علانية فإنها تسرى على المتهم ومحاميه معا ومخالفة ذلك المبدأ يترتب عليها إخلال بحقوق الدفاع التى كفلها الدستور للمتهم ، بحيث يسمح للموكل بحضور التحقيق ويجب حتما أن يسمح له بالاستعانة بمحاميه فلا يوجد مصلحة ما فى فصل الوكيل عن الموكل فى إجراء من إجراءات التحقيق0
    وقد ذهبت محكمة النقض "حق النيابة منع وكيل المتهم من الحضور وقت استجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانونا ولا يصح نقدها عليه" (نقض 13/2/1934 مجموعة القواعد ج3 رقم 197ص 265)0
    وقد خول الدستور المصرى فى المادة 71 " يبلغ كل من قبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أوأعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ،ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه 000000"
    وقد قضت المحكمة الدستورية العليا " لكل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجة الذي ينظمه القانون، بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين، وهى مشورة لازمه توفر سياجا من الثقة والاطمئنان، وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها ازالة الشبهات العالقة به، ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية، والتى لايجوز الفصل بينه وبين محاميه (بما لا يسىء الى مركزه) وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله"
    (الدعوى 6 لسنة 13 قضائية دستورية ـ جلسة 16/5/92 ـ ج5 ـ مجلد 1 ص 344) 0
    ثالثا : حق زيارة موكله المحبوس والانفراد به فى مكان لائق :
    ــــــــــــــــــــــــــــ
    قضت المادة 53 من قانون المحاماة " للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن"0
    وتقضى المادة 141 من قانون الاجراءات الجنائية " للنيابة العامة ولقاضى التحقيق 0000أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد "

    وقد نصت المادة 74 من التشريع السورى " يمتنع على المحامى زيارة السجناء فى أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطى من الموقوف أو من ذويه ، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا ، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس الفرع أو من ينيبه بذلك " وهو ماأكدته المادة 99 من النظام الداخلى 0 والمادة 24 من مشروع دول الخليج العربى ، وأشارت المادة 25 من مشروع اتحاد المحامين العرب " للمحامي المرخص له من الجهة المختصة بزيارة أحد المحبوسين في السجون أو أماكن التوقيف القانونية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن أو مكان التوقيف

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:57 am