مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مدير المركز أسامه عبد الحكيم المحامي


    ضمانات وحقوق المحامين4

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 07/11/2009
    العمر : 53

    ضمانات وحقوق المحامين4 Empty ضمانات وحقوق المحامين4

    مُساهمة  Admin السبت مارس 13, 2010 5:14 am

    القســم الثانـى
    استقـلال المحامــاة
    يعتبر استقلال المحاماة أحد أهم الضمانات التى لا يتصور المحاماة بدونها، ولازمة من لوازم المهنة ذاتها، ويقصد بالاستقلال بوجة عام قيام المحامين بأداء أدوراهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أى جهة كانت، وان تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التى يقدمها المحامون0
    فالمحامى فى ادائه لمهمته وواجبه لايخضع لغير ضميره الحر المستقل، واستقرلية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء فى اقامة العدل وتعنى حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته فى آليه الدفاع عن موكله 0
    وسنعرض للمقصود بالاستقلال فى إطار علاقة المحامي بالمحكمة، وكذا فى علاقته بالموكلين.
    (1) استقلال المحامي فى علاقته بالمحاكم :
    ــــــــــــــــــــ
    أولاً: الاحترام الواجب.. وجرائم الجلسات:
    ــــــــــــــــــ
    تقضي المادة (49) من قانون المحاماة المصري " للمحامي الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يمر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
    "واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي
    ر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
    وكانت المادة 50 محاماة تقضى " فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيهاالا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول0
    ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو التأديبية المرفوعة على المحامى أحد أعضاء الهيئة التى وقع الأعتداء عليها 0"
    وقد شملها التعديل الأخير لتصبح " لايجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادةالسابقة وجرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار اليها فى هذا القانون ، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او أن يحيله الى مجلس النقابة اذا كان ما وقع منه مجرد
    إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
    ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم "
    وهو ايضا تعديل محمود باتساع مجال الحماية باضافة جرائم القذف والسب والاهانة الى جرائم الجلسات 0
    وقد قضت محكمة النقض المصرية " لما كانت الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون المحاماة تنص على .. .. .. كما تنص الفقرة الأولى من المادة (50) من القانون ذاته على أنه "فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول". ومؤدى النصين مجتمعين أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام، أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ." (جلسة 30/4/1995 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 46 ص 789) .
    ويجدر الإشارة هنا إلى "أن هذه الحصانة أو الحـق قاصر على ما يقع من المحامي فى الجلسة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه" (نقض 25/11/40 ـ مجموعة القواعد 5 ـ 154 ـ 278 ـ مشار إليه هامش (2) الدفاع المعاون ـ ص 47) أما عدا ذلك فيخضع للقواعد العامة .
    وقد أشارت المادة 104 من قانون المرافعات المصرى "ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه خمسين جنيها ، ويكون حكمها بذلك نهائيا 0000000000
    وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين"

    وتقضى المادة 106 مرافعات " مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر باحالة الأوراق الى النيابة لاجراء ما يلزم فيها. فاذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أوجنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه0" وقضت فى المادة 107 "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة 00000"

    وتقضي أحكام المادة 40/ف1 من القانون الأردني "يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التى يمارس مهنته أمامها بالحرية التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التى يمارس مهنته أمامها إلا للمسئولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون".
    وتقضي فى فقرتها الثانية "يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة وكافة الدواء والمراجع الرسمية التى يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز إهمال طلباته بدون مسوغ قانوني". وتقضى كذلك المادة 20 /ج "أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة"
    وتقضي المادة (91) من قانون المحاماة الجزائري "لا يمكن متابعة محام فى الجلسة لأفعاله وتصريحاته ومحرراته فى إطار المناقشة والمرافعة وفى حالة حدوث حادث مع قاض تطبق أحكام المادة (31) من قانون الإجراءات المدنية"، وأشارت المادة 20/ ج من القانون الفلسطينى "أن تقدم لـه التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة".
    وتقضي المادة (46) من القانون السوداني بذات الأحكام التى أخذ بها التشريع المصري قبل التعديل الأخير، وتشير المادة (27) من التشريع العراقي المعدلة بالقانون رقم 66/1985 "أولاً: على المحاكم والسلطات الرسمية التى تمارس سلطة قضائية أو تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التى يمارس المحامي مهنته أمامها أن تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى أو التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكيل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على أن يثبت ذلك كتابة فى أوراق الدعوى".
    ثانياً: يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفاً واجبات وظيفته إذ أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها فى هذا القانون أثناء ممارسته مهنة المحاماة أو إذا منع المحامي من ممارستها. وتطبق بحقه الأحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته"
    واشارت المادة 43 من مشروع دول الخليج "إذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه. أو بسببه اخلال بالنظام أو أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا جاز لرئيس الجلسة توقيع احدى عقوبات جرائم الجلسات المنصوص عليها قانونا وله ان يأمر بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى الجهة المختصة لتتخذ بشأنه الاجراءات المناسبة" واشارت الماده 21 من مشروع اتحاد المحامين العرب "للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة".
    واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في القوانين الأخرى ذات الصلة إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة بذلك. "
    وتضمنت المادة 46 من القانون الاتحادى الاماراتى كذلك ذات الأحكام ، اشارت المادة 22 من مشروع اتحاد المحامين العرب "في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه. ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها."
    وأشارت المادة 30 "1- فيما عدا حالات التلبس يجب قبل القبض على المحامي أو إعلانه للحضور في أي تحقيق إخطار مجلس النقابة بذلك. وإذا كانت التهمة الموجهة إليه متعلقة بعمله جاز للنقيب أو من ينوب من المحامين حضور التحقيق. 2- في جميع الأحوال يعامل المحامي معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة".
    ثانياُ: الاحتـرام المتبـادل:
    ــــــــــــــ
    تقضي أحكام المادة (67) من التشريع المصري "يراعي المحامي فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوفير اللازم، وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل".
    ويجب الإشارة إلى أن الاحترام الواجب تجاه الهيئات القضائية لا يحد من هذا الاستقلال بل يؤكده، حيث أوجب المشرع فى المادة 49/ف1 ـ السابق الإشارة إليها ـ" للمحامي الحق فى الاحترام الواجب للمهنة من سائر المحاكم والجهات التى يحضر أمامها. "ويجدر الإشارة إلى أن المشرع قد تطلب هذا الالتزام عند انعقاد المحاكم وهو قيد زمني كما هو قيد مكاني أيضاً، وفيما خلا هذا تكفلت به بقية المادة ، وقاعدة الاحترام المتبادل بين المواطنين بصفة عامة.
    ويشهد الواقع العملى خللا فى إعمال هذه القواعد من كلا الطرفين ، وخاصة بين الشباب من الفريقين لفرط الحماس ، ونقص الخبرة .
    وقد عولجت المسألة فى المادة (56) من التشريع الأردني "على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة.. وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة"، كذلك المادة (76) من التشريع الجزائري (22)، والمادة (50) من التشريع العراقي (23)، والمادة (45) من النظام الأساسي الليبي (24) والمادة 35/2 من القانون الاتحادي الإماراتي والمادة 31 من مشروع اتحاد المحامين العرب .
    (2) الاستقلال فى العلاقة مع الموكلين :
    ـــــــــــــــــ
    أولا : حق قبول التوكيل :
    ـــــــــ
    تقضي المادة (48) من التشريع المصري "للمحامي حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه"، وإعمالاً لأحكام المادة المشار إليها لا يلتزم المحامي بإبداء الأسباب التى دعته إلى الرفض سواء أكانت تتعلق بالموضوع أو أسباب شخصية." مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من قانون المحاماة الخاص بالمساعدة القضائية 0
    وتقضي المادة (100) من التشريع الأردني "لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة فى كل سنة.. .. (7) أن يقوم بالدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أية أجور للمحامي، وفى مثل هذه الحالة على المحكمة أن تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر أن ذلك الخصم غير محق".
    "وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية".
    وقد نظمت المادة (77) من القانون الجزائري أيضاً الأمور المتعلقة بالندب والمساعدة القضائية.
    وكذلك المادة (39)، (40) من القانون السوداني تنظيم المساعدة القضائية وندب المحامين لها، ويجوز أن يصرف للمحامين المصروفات الضرورية خصماً على حساب صندوق الضمان الاجتماعي.
    وقد نظم الباب السادس المواد من (66) إلى (73) أمور المعونة القضائية، بالإضافة إلى حالات الندب التى نظمتها المادة (52) فى حالة وفاة المحامي أو شطبه أو وقفه حفاظاً على حقوق موكليه يتم تكليف أحد المحامين إلى أن يختار محامياً آخر.
    ونظمت المادة (40) من القانون المغربي المساعدات القضائية والندب، ولم ينظم القانون أحقية المحامي فى قبول المهمة أو رفضه وترك ذلك للقواعد العامة.
    وقضت المادة (56) من التشريع السوري "أ ـ المحامي مخير فى قبول القضايا أو رفضها إلا فى الحالات التى يكلفه بها رئيس الفرع وهى التالية:
    1. إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
    2. إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
    3. إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر فى مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
    ب ـ فى المراكز التى لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التى ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة فى الحالات المبينة فى الفقرة السابقة.
    ج ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
    د ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة فى الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله".
    ونظمت المواد 26، 27، 29 من القانون الكويتي أمر المعاونة القضائية وأحكام الندب وأحقية المحامي المنتدب فى الاعتذار عن الندب ولم تتعرض لأحقية المحامين فى رفض أو قبول المهمة التى يعهد به الموكل إليه فىحين تبن المشرع الإماراتي منهج مخالف اذ لم يتعرض لهذا الحق وانما اورد قيد ا فى المادة 40 مقتضاة "لا يجوز للمحامى ان يوكل فى نزاع ضد جهة سبق ان استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل اتعاب" وهو ذات المنهج الذى سايره المشرع السعودى فى المادة 14 " - لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
    2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشاره ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد." أشار فى المادة 15 ايضا " لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أو أن يبدي له أية معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته "
    فى حين أشارت المادة (51) من النظام الأساسي الليبي "مع مراعاة نص المادة 56 من هذا النظام، على المحامي قبل قبول أي توكيل أن يستعلم عما إذا كان من يريد توكيله سبق وأن وكل محامياً آخر فى ذات الموضوع، فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه إخطار زميله كتابة، كما يجب على المحامي الذى يرغب فى الانضمام للدفاع فى دعوى إلى جانب محام آخر أن يخطره مقدماً بذلك".
    ويلاحظ أن المادة (56) ا تقضي "للموكل أن يعزل محاميه، ويكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن العزل مستنداً إلى سبب يبرره القانون" والمادة 22 من مشروع المحاماة الموحد بدول الخليج العربى، والمادة 20 من مشروع اتحاد المحامين العرب " للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه"أشارت آلي قيد على هذا الحق فى المادة 37 مقتضاه "لا يجوز للمحامي بصفة عامة أن يمثل مصالح متعارضة ولا يجوز له على وجه الخصوص تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس القضية أو المسألة التي سبق توكيله فيها أو في نزاع مرتبط بها ولو بعد انتهاء وكالته، ويسرى هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت."
    ثانيا: حرية المحامي فى اختيار أسلوب أداء مهمته :
    ـــــــــــــــــــــــ
    تقضي المادة (77) من التشريع المصري "يتولى المحامي تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته، مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم".
    فالتقليد السائد يقضي أن زمام الدفاع هو أمر يتعلق بالمحامي وحده، له حق السيطرة عليه ، واستغلال ذلك فى توجيه الخصومة الوجهة التى يراها أقدر على تحقيق مصالح الخصم، فهو وحده صاحبه وليس صدى موكله لا يتقيد فى ذلك بأي قيد0
    وقد قضت محكمة النقض المصرية "إن وجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه ، بل للمحامي أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم .. .. فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها، أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبني دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التى يطلبها له. (طعن رقم 116 س 9 ق ـ جلسة 23/1/39 مجموعة 25 سنة جـ 2 ص 653 ـ وارد فى المحاماة ـ مرجع سابق ص 445).
    وقضت كذلك "أنه وإن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة، لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له ـ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى أنبل أغراضها ـ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون (طعن 1/12/1988 ـ مجموعة المكتب الفني س 39 ص 1185 ـ مشار إليه بالمرجع السابق ص 445).
    وهذا المبدأ أقره التشريع الفلسطيني فى المادة 10/أ … اختيار الأسلوب الذى يراه مناسباً فى دفاعه عن موكله … والتشريع الأردني فى المادة (39) للمحامي أن يسلك الطريقة الذى يراها ناجحة فى الدفاع عن موكله… كذلك نصت المادة (24) من القانون العراقي "للمحامي أن يسلك الطريقة المشروعة التى يراها مناسبة فى الدفاع عن موكله…"، والمادة (57) من القانون السوري قد حددت فى فقرتها الأولي "للمحامي أن يسلك الطريقة الذى يراها ناجحة فى الدفاع عن موكله…" وأشارت المادة 13 من التشريع السعودى "مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة ـ عدم التعرض للأمور الشخصية لخصمه أو موكله-ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله والمادة 21 من مشروع دول الخليج العربى " للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لاصول المهنة فى الدفاع عن موكله 00"
    وكذلك مشروع اتحاد المحامين العرب فى المادة 19 " للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله000 "، فى حين أغفلت باقي التشريعات الأخرى الإشارة إلى هذا الأمر.
    ثالثا: حرية التنازل عن التوكيل :
    ـــــــــــــ
    تقضى المادة 92/1 من التشريع المصري "لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصي عليه بتنازله عن التوكيل، وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل". "ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر".
    وكانت المادة (135) من القانون الملغي رقم 61/68 بإصدار قانون المحاماة تتضمن ذات الحكم وقد قضت محكمة النقض المصرية ".. .. يدل على أن الحكمة التى تغياها المشرع من وجوب تأجيل فى حالة تنازل المحامي عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن المحكمة من التأجيل تنتفي فى حالة ما إذا كان قد وكل محامياً آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى. (جلسة 11/1/77 ـ مجموعة المكتب الفني س 28 ح 1 ص 194 ـ المحاماة ـ المرجع السابق الإشارة إليه) .
    إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناء نظمته المواد 63/ف2، 64/1 وهو ما نعرض له، حيث تقضي المادة 63/ف2 "لا يجوز للمحامي النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية".
    ومقتضى ما تقدم أن المشرع فى الحالات الجنائية قد حدت الأسباب التى بمقتضاها يستطيع المحامي التحلل من هذا الالتزام ويقع عليـه عبء الإثبات ، فعليه أن يثبت أن ظروفه أو ملابسات الدعوى لن تمكنه من أداء واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
    وتقضي المادة 64 "على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره ".
    وتقضي المادة 97/2 محاماة "ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه".
    والمقاربة بين نصوص المادتين 64/2، 97/2 توضح أحكام تنحي المحامي المنتدب عن القيام بالمهمة التى ندب من أجلها، والتنحي فى الحالتين مرتبط بموافقة الجهة التى ندبته على أسباب التنحى 97/2، أو المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها (64/2) 0
    وتقضى المادة 72 من قانون المرافعات المصرى " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلهونه من ازواجهم أواقاربهم أو اصهارهم الى الدرجة الثالثة " 0
    وقد أخذت المادة (48/2) من القانون الأردني بذات المعاني والعبارات ،وكذا المادة (28) من القانون البحريني، كذلك نظمت المادة (81) من القانون الجزائري ذلك الحق واستلزم إخطار بالإضافة إلى إخطار موكله، إخطار خصمه والجهة القضائية المختصة، واستخدم المشرع المغربي نفس المعاني التى أشار إليها التشريع المغربي حين أشار إلى الحق فى المادة (46) مع الوضع فى الاعتبار إقراره أن الأصل استمرار المحامي فى أداء مأموريته إلى نهايتها.
    وأشارت المادة (61) من القانون العراقي إلى هذا الحق بسبب مشروع وبشرط إبلاغ الموكل فى وقت مناسب.
    كما نظمت المادة 57/ فقرة و ، ح من التشريع السوري على النحو التالي "ويحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كان مبرره أمام جهة قضائية، فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين:
    (1) بموافقة مسبقة من الجهة التى تضع يدها على الدعوى.
    (2) تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقاً بموافقة الجهة القضائية المذكورة.
    "ح. إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى فى مواجهته وعليه أن يمضي فى عمله إلى أن يتم تبليغ موكله أو يباشر الموكل الدعوى بنفسه فى الحالات التى يجيزها القانون".
    ونظمت المادة (29) من قانون المحاماة الكويتي على النحو الوارد فى القانون المصري وزادت على المحامي أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب، وهو ذات النهج الذى تبناه المشرع الإماراتي فى المادة 27واضافت فقرة أخيرة مقتضاها " وفى جميع الأحوال لا يجوز التنحي عن الوكالة اذا كانت الدعوى الموكل فيها مهيأة للفصل فيها الا بموافقة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى0"
    وأشارت المادة (88) ـ المعدلة ـ من القانون اللبناني إلى تنظيم هذا الحق واستلزمت إخطار الموكل بما يفيد اعتزال الوكالة، وفى حالة عدم التمكن من إخطاره برفع الأمر إلى المحكمة المختصة بالنزاع لتقرر صحة الاعتزال بعد أن تتثبت من تعذر إبلاغ الموكل، الذى يتم إبلاغه بالإجراءات المعتادة للأصول القانونية.

    كذلك نظمت المادة (50) من القانون الليبي والمادة (24) من القانون 5/99 الفلسطيني هذا الحق على النحو الوارد فى القانون المصري وكذلك المادة 34 من مشروع دول الخليج العربى مع التزام منهج التشريع الكويتى فى رد مقدم الأتعاب.
    رابعا : حظر الاتفاق على حصة عينية من الحقوق
    المتنازع عليهـا كأتعاب أو التعامل عليها:
    ـــــــــــــــــــــ
    تأكيداً من المشرع لرغبته فى صيانة استقلال المحامي وحريته فى مباشرته مهنته، أشار المشرع فى المادة 82/4 من قانون المحاماة المصري "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليه ا" كذلك نص فى المادة (81) من القانون ذاته "لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها".
    وهو ذات حكم المادة 472 من القانون المدنى "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل بأسمهم أم بأسم مستعار، والا كان العقد باطلا " وقد عرضت المادة على المحكمة الدستورية العليا فقرت " ان اختيار المشرع تقرير جزاء البطلان عند مخالفة الحظرالذى فرضه على تعامل المحامى مع موكله فى الحقوق المتنازع فيها، يكون متحريا للمصلحة العامة، مستهدفا قيم العدالة العليا بما لا مخالفة فيه للدستور" (القضية رقم 226/19 قضائية دستورية – جلسة 5/6/1999) ويستهدف المشرع تحصين المحامي ضد التأثر بالاعتبارات الشخصية ضماناً لاستقلاله، وهو المنهج الذى سار عليه المشرع الأردني فى المادة (60/2)، والتونسي فى المادة (41)، والجزائري فى المادة (82)، والسوري فى المادة 60/ب، والمادة (31) من التشريع البحريني، والمادة (28/2) من التشريع الفلسطيني والمادة 31 من القانون الاتحادى الاماراتى والمادة 25 من التشريع السعودى .

    قوانين المحاماة العربية:
    ــــــــــــ

    (1) مصــر القانون 17/83 المعدل بالقانون 223 /84 والمعدل بالقانون 10لسنة 2002والقانون 197لسنة2008
    (2) الأ ر د ن القانون 11/72
    (3) البحريـن مرسوم بقانون 26/80
    (4) تونــس قانون 87/89
    (5) الجزائـر قانون 4/91
    (6) السـودان أمر مؤقت 29/1983
    (7) العـراق 173/65
    (Cool المغـرب ظهير شريف 193162/93
    (9) سوريــا قانون 39/81
    (10) فلسطيـن قانون 5/99
    (11) الكويـت قانون 42/64
    (12) لبنــان قانون 8/70 المعدل بالقانون 18/78،
    (13) ليبيــا النظام الأساسي لأمانة المحامين المعتمد سنة 2002
    (14) موريتانيا قانون 240/95
    (15) الإمارات قانون اتحادى رقم 23/1991
    (16) السعودية /2003

    المراجـــع
    ـــ

    (1) مبادئ الأمم المتحدة فى شأن دور المحامين - المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 0
    (2) القوانين المنظمة لمهنة المحاماة فى الأقطار العربية - اتحاد المحامين العرب 95
    (3) المحاماة - المستشار أشرف توفيق ـ نادي القضاة
    (4) الدفاع المعاون - د. أحمد ماهر زغلول – ط 1991
    (5) الحماية القانونية للمحامين ـ محمد عبد الحميد ـ ط2004
    (6) قانون المحاماة المصرى ـ إصدار نقابة المحامين
    (7) الدستورية مجلة تصدرها المحكمة الدستورية العليا – الأعداد من 1/9
    (Cool استقلال المحاماة – حسين مجلى ـ بحث منشور ضمن اصدارات ندوة المحامون والالفية القادمة ـ عمان ـ الاردن ـ مايو 2004.
    مع تحياتي
    أسامه عبد الحكيم بيومي
    المحامي
    * * *

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:05 pm